مركز المعجم الفقهي
96
فقه الطب
- الحدائق الناضرة جلد : 1 من صفحة 303 سطر 4 إلى صفحة 303 سطر 7 و ( رابعها ) أن اشتراط الكر مثار الوسواس ، ولأجله شق الأمر على الناس ، يعرفه من يجربه ويتأمله ، ومما لا شك فيه أن ذلك لو كان شرطا لكان أولى المواضع بتعذر الطهارة مكة والمدينة المشرفتين ، إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة